السيد محمد الصدر
66
مناسك الحج
حجه في العام القابل . ( مسألة 188 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نفلًا . وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع . ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على المرأة ، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز يجمع له أصحابه مالًا فيكفر ببدنة ومع العجز عنها شاة . ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي العادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . ( مسألة 189 ) : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً . ( مسألة 190 ) : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة بدنة أو بقرة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي . وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ووجب عليه احتياطاً أن